الضرائب و الرسوم
I- الضرائب :
1- تعريف الضريبة: مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص(ط،م) جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل إلى الدولة ، قصد تحقيق المنفعة العامة.
2- خصائص الضريبة:
- ذات شكل نقدي: تقضي القاعدة العامة أن الضریبة تأدیة تقدم نقدا باعتبار أن كافة المعاملات في المجال الاقتصادي و المالي تقوم على أساس نقدي
- لها طابع اجباري و نهائي: تعد الضریبة مظھرا من مظاھر سیادة الدولة فھي توضع ثم یتم تحصیلھا في إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة ، و یعني الإجبار إلزام المكلف بالضریبة بأدائھا .
- تغطية الاعباء العامة: حيث أن الهدف الأساسي للضريبة هو تغطية النفقات العامة للدولة.
II- الرسوم:
1- تعريف الرسم: مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا يدفعه الأشخاص للدولة مقابل ما تقدمه لهم من خدمات كرسوم الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف ، جواز السفر...الخ)
2- خصائص الرسم:
- مبلغ نقدي يدفع للدولة. - يفرض جبرا ويدفع من طرف المتحصل على الخدمة - يفرض مقابل خدمة خاصة يتحصل عليها دافع الرسم.
III- قواعد الضريبة: مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة:
1- قاعدة العدالة: من خلال المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة و وجود تناسب بين الضريبة ودخل المكلف بها.
2- قاعدة اليقين(الوضوح): أي تكون الضريبة محددة وواضحة.
3- قاعدة الملائمة في الدفع: أي تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها.
4- قاعدة الاقتصاد في التحصيل: أي لجوء ادارة الضرائب إلى إتباع طرق و أساليب تحصيل الضرائب لا تكلف صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة.
IV- أهداف الضريبة:
1- الهدف المالي: تحقيق موازنة الميزانية العامة ماليا بحيث يحصل تعادل بين النفقات العامة و الإيرادات العامة.
2- الهدف الاقتصادي: تحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیة عن طریق تخفیض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زیادتھا أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائیة .
3- الهدف الاجتماعي: إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية
4- الهدف السياسي: تحقيق التوازن الجهوي .
IIV- أنواع الضرائب:
1- الضرائب المباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على الدخل والثروة. ویتم تحصیلھا بواسطة قوائم اسمیة،
2- الضرائب الغير مباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على عملیات التداول و الاستھلاك و الخدمات المؤداة.
IIIV- التنظيم الفني للضريبة: ويقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء وسعر وتحصيل الضريبة.
1- وعاء الضريبة: یقصد بھ المادة الخاضعة للضریبة . و یتم تحدید وعاء الضریبة بأحد الأسلوبین :
التحدید الكیفي لوعاء الضریبة: بحيث يؤخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل فيما يلي :
- مركزه العائلي والإجتماعي - مصدر دخله. - مركزه المالي.
التحدید الكمي لوعاء الضریبة: هناك عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة:
- طريقة المظاهر الخارجية : كأن تقدر دخل الشخص عن طريق السيارات التي يملكها.
- طريقة التقدير الجزافي : إستنادا على بعض المؤشرات كرقم الأعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب.
- طريقة التقدير المباشر : وهو التصريح الذي يقدمه المكلف بها إلى مصلحة الضرائب.
- التقدير بواسطة مصلحة الضرائب : وذلك عن طريف مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبية.
2- سعر الضريبة: ھو معدل أو نسبة الضریبة الواجب دفعھا من طرف المكلف بھا. و یتم تحدید سعر الضریبة وفقا للأسالیب التالیة :
- أسلوب الضریبة التوزیعیة : یعتمد ھذا الأسلوب على مقدار حصیلة الضریبة .
- أسلوب الضریبة النسبیة : تفرض ھذه الضریبة بنسبة محددة و ثابتة مھما تغیرت قیمة الوعاء الضریبي .
- أسلوب الضریبة التصاعدیة : الضریبة التصاعدیة ھي الضریبة التي تتزاید نسبتھا بحسب كمیة المادة الخاضعة للضریبة أو بحسب حجم الوعاء الضریبي.
3- تحصيل الضريبة: يتمثل في مجموعة الإجراءات و القواعد المتبعة لنقل الضریبة من المكلف بھا إلى الخزینة العمومیة على أساس الواقعة المنشئة لھا، حيث يتم تحصيل الضريبة وفق أحد الطريقتين:
أ- طريقة التحصيل المباشر : أي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه
ب- طريقة التحصيل عند المنبع : بحيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا مقتطع منه الضريبة
0 التعليقات:
إرسال تعليق