إشترك معنا ليصلك جديد الموقع

بريدك الإلكترونى فى أمان معنا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

الدرس الثاني عشر في مادة القانون عقد البيع لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد


عقد البيع 



1- تعريف العقد: رابطة قانونية تجمع شخصين أو أكثر حيث تنشأ بينهما التزامات متبادلة.
2- تعريف عقد البيع: عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي للمشتري بمقابل نقدي.
3- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري:
من حيث الأشخاص: حيث أن التمييز بين (ب.م، و ب.ت) يقوم على أساس طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإما يكون هذا العمل
تجاريا يمارس باحترافية و بانتظام و إما يكون مدنيا غير وارد في القانون التجاري و تحكمه قواعد القانون المدني.
من حيث الموضوع: يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية و يعتبر مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال
المدنية، حيث أنه يعتبر العمل تجاريا حسب موضوعه كل شراء يعاد بيعه سعيا وراء ربح و لكنه يعتبر مدنيا إذا لم يكن شراء سابقا.
من حيث الاختصاص القضائي: حيث أن المحاكم المدنية هي التي تختص و تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية، فيما يجوز
للقاضي منح مهلة للمدين لتنفيذ التزاماته إذا استدعت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية و لكن لا يجوز منح هذه المهلة بالنسبة للمسائل التجارية.
4- مميزات عقد البيع:    - يلزم البائع بنقل ملكية الشيء أو الحق المالي للمشتري.
                               - يلزم المشتري بدفع ثمن نقل ملكية الشيء.
5- أركان عقد البيع:      الأركان الموضوعية:  الرضا: رضا طرفي العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
                                                           الأهلية: أن يكون طرفي العقد غير مصابين بإحدى عوارض الأهلية.
                                                           المحل: يتمثل في: -الشيء المبيع (يستوجب وجوده أثناء البيع) ، - ثمن البيع(نقدي).
                                                           السبب: هو دافع التعاقد (يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للآداب العامة).
                              الأركان الشكلية: تظهر في الكتابة حيث تتمثل في تحرير عقد رسمي للبيع لدى الموثق (اللغة العربية، الوضوح)
                                                   حيث يستوجب القيام بإجراءات الشهر بالنسبة للعقارات و المحلات التجارية.
5- آثار عقد البيع:        التزامات البائع:        - تسليم المبيع         - نقل الملكية             - ضمان العيوب الخفيفة و المحققة.
                              التزامات المشتري:   - دفع ثمن المبيع      - دفع مصاريف البيع  - استلام المبيع و الحيازة عليه.
اثبات عقد البيع: يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية و المتمثل في:
* السندات الرسمية: وثائق صادرة عن جهة رسمية.             * السندات العرفية: وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
* الفاتورة المقبولة: وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري.         * الرسائل: المراسلات بكل أنواعها بين الأشخاص.
* دفاتر الطرفين: الدفاتر التي يمسكها التاجر.* الإثبات بالبينة( بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي) إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.


1- تعريف عقد الشركة:  
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، على أن يتحمل الخسائر كل الشركاء.
2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:    الرضارضا جميع شركاء العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
                                                          المحلهو موضوع الشراكة (يشترط أن يكون معينا و مشروعا).
                                                          السببهو دافع التعاقد أي الربح.
3- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
تعدد الشركاءيمكن لشخص تكوين شركة بمفرده كـ (ش.ذ.م.م) لكن باقي الشركات يجب شخصان أو أكثر حسب الشركة (إعطاء أمثلة).
تقديم الحصصأي كل متعاقد في الشركة يلتزم بتقديم حصصه لها (نقدية أو عينية).
نية الشراكةتتمثل في الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية.
اقتسام الأرباح و الخسائر: أي عدم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر(حسب حصته في الشركة).
4- الأركان الشكلية للشركة:
- تظهر في الكتابة حيث تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة، يتضمن العقد: أسماء الشركاء، نوع الشركة، رأس مالها...الخ
- القيام بإجراءات الشهر.
5- جزاء الإخلال بأركان العقد:
بطلان نسبي: إذا شاب عدم رضا احد الشركاء أثناء التعاقد في حالة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
بطلان مطلق: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة.
بطلان من نوع خاص: إذا تخلف أحد الأركان الشكلية فيجب طلبه قضائيا.
5- أسباب انقضاء عقد الشركة:
العامة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة.                                    الخاصة: - موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه
         - انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة.                               بالنسبة لشركات الأشخاص.          
         - هلاك مال الشركة أو إفلاسها.                                              - انسحاب احد الشركاء من الشركة.
         - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.                                         - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة.
         - حل الشركة بحكم قضائي.


1- تعريف العقد: رابطة قانونية تجمع شخصين أو أكثر حيث تنشأ بينهما التزامات متبادلة.
2- تعريف عقد البيع: عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي للمشتري بمقابل نقدي.
3- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري:
من حيث الأشخاص: حيث أن التمييز بين (ب.م، و ب.ت) يقوم على أساس طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإما يكون هذا العمل
تجاريا يمارس باحترافية و بانتظام و إما يكون مدنيا غير وارد في القانون التجاري و تحكمه قواعد القانون المدني.
من حيث الموضوع: يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية و يعتبر مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال
المدنية، حيث أنه يعتبر العمل تجاريا حسب موضوعه كل شراء يعاد بيعه سعيا وراء ربح و لكنه يعتبر مدنيا إذا لم يكن شراء سابقا.
من حيث الاختصاص القضائي: حيث أن المحاكم المدنية هي التي تختص و تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية، فيما يجوز
للقاضي منح مهلة للمدين لتنفيذ التزاماته إذا استدعت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية و لكن لا يجوز منح هذه المهلة بالنسبة للمسائل التجارية.
4- مميزات عقد البيع:    - يلزم البائع بنقل ملكية الشيء أو الحق المالي للمشتري.
                               - يلزم المشتري بدفع ثمن نقل ملكية الشيء.
5- أركان عقد البيع:      الأركان الموضوعية:  الرضا: رضا طرفي العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
                                                           الأهلية: أن يكون طرفي العقد غير مصابين بإحدى عوارض الأهلية.
                                                           المحل: يتمثل في: -الشيء المبيع (يستوجب وجوده أثناء البيع) ، - ثمن البيع(نقدي).
                                                           السبب: هو دافع التعاقد (يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للآداب العامة).
                              الأركان الشكلية: تظهر في الكتابة حيث تتمثل في تحرير عقد رسمي للبيع لدى الموثق (اللغة العربية، الوضوح)
                                                   حيث يستوجب القيام بإجراءات الشهر بالنسبة للعقارات و المحلات التجارية.
5- آثار عقد البيع:        التزامات البائع:        - تسليم المبيع         - نقل الملكية             - ضمان العيوب الخفيفة و المحققة.
                              التزامات المشتري:   - دفع ثمن المبيع      - دفع مصاريف البيع  - استلام المبيع و الحيازة عليه.
اثبات عقد البيع: يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية و المتمثل في:
* السندات الرسمية: وثائق صادرة عن جهة رسمية.             * السندات العرفية: وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
* الفاتورة المقبولة: وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري.         * الرسائل: المراسلات بكل أنواعها بين الأشخاص.
* دفاتر الطرفين: الدفاتر التي يمسكها التاجر.* الإثبات بالبينة( بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي) إذا رأت المحكمة وجوب قبولها. 



1- تعريف عقد الشركة:  
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، على أن يتحمل الخسائر كل الشركاء.
2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:    الرضارضا جميع شركاء العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
                                                          المحلهو موضوع الشراكة (يشترط أن يكون معينا و مشروعا).
                                                          السببهو دافع التعاقد أي الربح.
3- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
تعدد الشركاءيمكن لشخص تكوين شركة بمفرده كـ (ش.ذ.م.م) لكن باقي الشركات يجب شخصان أو أكثر حسب الشركة (إعطاء أمثلة).
تقديم الحصصأي كل متعاقد في الشركة يلتزم بتقديم حصصه لها (نقدية أو عينية).
نية الشراكةتتمثل في الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية.
اقتسام الأرباح و الخسائر: أي عدم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر(حسب حصته في الشركة).
4- الأركان الشكلية للشركة:
- تظهر في الكتابة حيث تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة، يتضمن العقد: أسماء الشركاء، نوع الشركة، رأس مالها...الخ
- القيام بإجراءات الشهر.
5- جزاء الإخلال بأركان العقد:
بطلان نسبي: إذا شاب عدم رضا احد الشركاء أثناء التعاقد في حالة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
بطلان مطلق: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة.
بطلان من نوع خاص: إذا تخلف أحد الأركان الشكلية فيجب طلبه قضائيا.
5- أسباب انقضاء عقد الشركة:
العامة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة.                                    الخاصة: - موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه
         - انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة.                               بالنسبة لشركات الأشخاص.          
         - هلاك مال الشركة أو إفلاسها.                                              - انسحاب احد الشركاء من الشركة.
         - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.                                         - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة.

         - حل الشركة بحكم قضائي.

شارك هذه الصفحة وتابعنا على صفحاتنا الرسمية
شارك الموضوع →
تابعنا →
إنشر الموضوع →

0 التعليقات:

إرسال تعليق

السنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد