إشترك معنا ليصلك جديد الموقع

بريدك الإلكترونى فى أمان معنا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

الدرس الرابع عشر في مادة القانون علاقــات العـمـــل الفـرديـــة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 علاقــات العـمـــل الجماعيــة


I- الاتفاقية الجماعية للعمل:
1- تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
2- أنواع الاتفاقية الجماعية للعمل:
اتفاقیات حول مجموع شروط التشغیل و العمل تخص فئة أو عدة فئات مھنیة.
- اتفاقیات تعالج عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل،و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئاتاجتماعیة أو مھنیة من العمال .
3- هدف الاتفاقية الجماعية للعمل: تحدد الاتفاقية مجال تطبيقها المهني و الإقليمي (محلي أو وطني)
4- محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:   
- التصنیف المھني و ما یرتبط بھ من مواضیع تتعلق بالأجور و التعویضات .
- تحدید مقاییس العمل بما فیھا ساعات العمل و توزیعھا.                          - التعویضاتالمرتبطة بالأقدمیة و الساعات الإضافیة.
- إجراء المصالحة في حالة النزاعات.                                           - فترة التجريب والإشعار المسبق
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة .                                                        - تحدید التعویضعن النفقات
مدة الاتفاقية ومراجعتها.                                                                - الأجور الأساسیة الدنیا.
- ممارسة الحق النقابي.                                                            - مدة العمل الفعلي.

II- النزاعات الجماعية للعمل:
1- تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي الخلافات التي تنشأ بين طرفي الاتفاقية (صاحب العمل و عماله) و المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية و شروط العمل.
2- شروط النزاعات الجماعية للعمل:    - أن يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم.
                                                  - أن يكون سبب الخلاف مشتركا بين العمال...كرفع الأجور.
3- تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
أ- المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
ب- الوساطة: في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
ج- التحكيم: في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
4- الإضراب:
أ- تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، و هو حق يعترف به القانون ويحميه.
ب- شروط ممارسة الإضراب:
 استمرار الخلاف بعد فشل طرق التسوية الثلاث.
 أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال.
 إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).



ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.

شارك هذه الصفحة وتابعنا على صفحاتنا الرسمية
شارك الموضوع →
تابعنا →
إنشر الموضوع →

0 التعليقات:

إرسال تعليق

السنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد